|
العلاقة
مع المواطن
|
حصص الاستمرار لإسداء بعض الخدمات
|
|||
|
المصلحة |
الهاتف |
التوقيت |
الخدمة |
|
الحالة المدنية |
78 600 200 |
خارج أوقات
العمل الإدارية |
ترسيم الوفيات
|
|
الحالة المدنية |
78 600 482 |
رخص الدفن
|
|
|
الحالة المدنية |
78 600 482 |
التوقيت الصيفي : من الساعة 18:00 إلى الساعة 20:00 مساء |
استخراج مختلف
وثائق الحالة المدنية والتعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ للأصل |
|
التوقيت الشتوي : من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00 بعد الزوال |
|||
|
التراتيب |
78 600 200 |
|
التدخل: مقاومة الضجيج |
|
مكونات الملفات |
|
رخص البناء |
|
مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه |
1 |
|
شهادة ملكية |
2 |
|
قرار تصفيف إذا كانت الأرض محاذية للملك العمومي
البحري أو الملك العمومي للطرقات |
3 |
|
وصل
إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على
الشركات |
4 |
|
وصل خلاص الأداءات المتعلقة بالأرض موضوع طلب
رخصة البناء |
5 |
|
مثال
هندسي/5 نظائر |
6 |
|
دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط و ذلك
بالنسبة لمشاريع التهيئة و التجهيز و تركيز
المنشآت التي تكون لها انعكاسات سلبية على المحيط |
7 |
|
مثال
في هيكل الحامل للمبنى معد من طرف مكتب دراسات مؤهل للغرض أو من طرف
مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين. و ذلك في حالة ما إذا كان المبنى: -
معدا لاستقبال العموم و تتجاوز مساحتها -
يحتوي على ثلاثة طوابق أو أكثر. -
منجزا من طرف باعث عقاري، و ذلك مهما كانت خاصيات المشروع |
8 |
|
ملاحظة : يتم تجديد
رخصة البناء بنفس الصيغ و الشروط التي منحت بها
إذا حصل تغيير في مشروع البناء أو إذا انقضى أجل صلوحيتها التي لا تتجاوز 3 سنوات |
9 |
|
آجال
الحصول على رخصة بناء
- مواقع طبيعية - مواقع
ثقافية أو أثرية - المعالم
التاريخية |
10 |
|
المرجع : قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 09 أكتوبر 2009
يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية
المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها. |
11 |
|
إبرام عقود الزواج |
|
مضمون من رسم ولادة كل من الزوجين |
1 |
|
شهادة طبية
سابقة للزواج لكل من الزوجين |
2 |
|
بطاقة تعريف
الزوجين |
3 |
|
بطاقة تعريف
الشاهدين |
4 |
|
مضمون وفاة
الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل |
5 |
|
بالنسبة
للأزواج الأجانب : |
6 |
|
لمزيد من الإرشادات حول الخدمات الإداريّة : www.sicad.gov.tn |
|
|
ترسيم الولادات |
إعلام من طرف من عاين الولادة
|
1 |
|
إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة |
2 |
|
أو كل من شاهد الوضع |
3 |
|
أو أي وثيقة إثبات هوية أب و أم المولود مثل |
4 |
|
بطاقة تعريف وطنية للأب أو للأم |
5 |
|
أو الدفتر العائلي |
6 |
|
أو
مضمون ولادة أحد الأبناء |
7 |
|
إمضاء
المعلم بدفتر ترسيم الولادات |
8 |
ملاحظة :
|
|
|
الإدلاء بالوثائق لتفادي الغلط و للحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة |
|
|
ترسيم الوفيات |
|
تقديم أكثر
ما يمكن من المعلومات عن المتوفى و إن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه |
1 |
|
تقرير
المصالح الأمنية إن كانت الوفاة في ظروف غير عادية تثير الشك |
2 |
|
استخراج الدفتر العائلي |
|
صورة شمسية لرئيس
العائلة
|
1 |
|
|
مضمون زواج |
2 |
|
|
مضمون ولادة لكل من الزوجين |
3 |
|
|
مضامين لبقية أفراد العائلة |
4 |
|
|
مضمون وفاة الزوج
عند تسليم الدفتر للأم |
5 |
|
|
نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة |
6 |
|
|
المعلوم الموظف على الدفتر
العائلي |
7 |
|
|
|
كراس شروط يتعلق بضبط
الشروط العامة لصلوحية المحل
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول : يهدف هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة
لصلوحية المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية
أو الحرفية و التي لا يخضع استغلالها إلى شروط عمرانية و صحية تضبطها أحكام
قانونية أو ترتيبية أو كراسات الشروط.
تتضمن الشروط العامة لصلوحية
المحلات المبينة بهذا الكراس أدنى الشروط العمرانية و الصحية الواجب توفرها في
المحل قبل الشروع في إستغلاله و ذلك ضمانا لملائمة
النشاط مع محيطه العمراني و البيئي و حفاضا على الصحة و
الراحة العامتين.
الفصل 2 : يتعين على الراغب في ممارسة أحد الأنشطة المشار
إليها بالفصل المتقدم و قبل الشروع في إستغلال المحل
المعد لذلك سحب هذا الكراس و الملحقات المتعلقة بالتراتيب
الخصوصية الأخرى، التي يخضع لها النشاط، من مقر الجماعة المحلية التي يوجد
بدائرتها المحل.
العنوان الثاني
الشروط العمرانية و تهيئة
المحلات
الفصل 3 : يجب أن تكون المحلات المعدة للإستغلال
و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الكراس مطابقة من حيث الصبغة و الموقع و
التهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء و لما تضمنته التراتيب
العمرانية المصاحبة لأمثلة التهيئة و لكراسات شروط التقسيمات.
و في حالة عدم وجود مثال للتهيئة
العمرانية، يجب أن تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الإعتبار
طبيعة النشاط و سلامة و راحة المتساكنين و الأجوار و تراعي مقتضيات التراتيب
العامة للتعمير.
الفصل 4: يجب أن يتلائم
المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة والتجزئة و التهيئة.
الفصل 5 : يجب أن لا يقل علو سقف
المحلات عن مترين و ثمانين صنتمترا.
الفصل 6 : يجب أن تكون أرضية المحلات من المواد الصلبة غير
المنفذة للسوائل يتم توجيه إنحدارها بصفة تسمح بسيلان
مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية إلى شبكة المياه المستعملة و التي
تكون مجهزة بممص و حاجز مشبك يمنع تسرب الحشرات و يسمح
بحصر الأوساخ.
الفصل 7: يتعين تغليف جدران الأجزاء المخصصة للتحضير
بالمحل و جدران المركبات الصحية بالخزف أو بمادة سميكة غير منفذة للسوائل، ملساء و
سهلة التنظيف و التطهير على علو لا يقل عن مترين.
الفصل 8: يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد
الكافي و فضاء مستقل مجهز ببابين بينهما فراغ يكون به
حوض لغسل اليدين وإنارة كهربائية و مرآة و صابون و سلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو الآلية الكافية له، على أن تفتح نوافذه
على خارج المحل في حالة التهوئة الطبيعية.
و إذا تضمن النشاط تقديم خدمات للحرفاء على عين المكان، يتعين توفير مركبين صحيين على الأقل
يخصص أحدهما للنساء.
الفصل 9: يجب توفير التهوئة
الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح بتجديد الهواء و تفادي الرطوبة.
الفصل 10: يجب توفير الإضاءة و التنوير بصفة كافية بجميع
أجزاء المحل و ربطه بالشبكة العمومية للكهرباء.
العنوان الثالث
الشروط الصحية
الفصل 11: يجب تجهيز المحلات المعدة لممارسة أنشطة تفرز
بخارا أو دخانا بآلة إمتصاص تسمح بشفط و تصفية
الإفرازات تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار يقع حسابها بداية من
سطوح المباني الأكثر علوا و المتواجدة في شعاع خمسة وعشرين مترا حول المحل.
الفصل 12: يجب ربط المحلات بشبكة التطهير العمومية، و في
حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح
الإدارية المختصة.
الفصل 13: يجب ربط المحلات بالشبكة العمومية للمياه.
الفصل 14: يتعين على أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة
بالعدد الكافي ذات غطاء مخصصة لجمع الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل و نشاطه و
تكون مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجماعة المحلية، و يجب تنظيف هذه الحاويات
و صيانتها بما يضمن عدم إنبعاث الروائح الكريهة منها و
تجمع الحشرات.
الفصل
15: يجب
على أصحاب المحلات إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتفادي
تسرب الحشرات و القوارض داخل المحل، بتجهيز المنافذ بناموسيات، و إستعمال المبيدات المرخص فيها عند اللزوم.
الفصل 16: يجب تنظيف و تطهير المحل و
المعدات و التجهيزات، عند إتساخها و وجوبا عند نهاية
حصة العمل اليومية، بمواد مطابقة للمواصفات و مرحض في إستعمالها، حسب خصوصيات و حاجيات عملية التنظيف أو التطهير.
و يتعين وضع برنامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات والتجهيزات بما يضمن
بقاءها في حالة جيدة، من إصلاح و تلبيس دهن وتبييض و مقاومة الحشرات و القوارص و مراقبة حالة الشبكات.
و يتعين بالنسبة إلى المحلات التي تستقبل العموم، تكليف عامل على الأقل
يتولى خصيصا المحافظة بإستمرار على نظافة المركبات
الصحية.
الفصل 17: يجب على العاملين بالمحلات أن يكونوا خالين من
الأمراض المعدية و القروح و أن يحافظوا على نظافة أجسامهم بإستمرار،
كما يتعين على مشغليهم أن يوفروا لهم أزياء عمل تأخذ بعين الإعتبار
خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم و مكان معد خصيصا لحفظ
و تغيير ملابسهم و مجهز بالعدد الكافي من الخزائن و المعالق.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 18: إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها بهذا
الكراس، تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو الحرفية إلى الشروط
الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع
ممارسته و المنصوص عليها بقرار التراتيب الصحية الصادر
عن الجماعة المحلية المعنية.
الفصل 19: بصرف النظر عن الشروط العامة و الخصوصية المشار
إليها أعلاه، تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة
محلية من حيث الخصوصيات المعمارية و الجمالية للمنطقة و نوعية التجهيزات و المرافق
و الخدمات المقدمة للحرفاء.
الفصل 20: تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق العقوبات
المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان
التهيئة العمرانية و التراتيب الصحية.
و يمكن للجماعة المحلية المعنية منح
المخالف أجلا أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس و ذلك عند
ارتكابه لمخالفة قابلة للتسوية و لا تشكل خطرا على الصحة العامة.